المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان
509
مجموع رسائل الإمام المنصور بالله
مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ . . . إلى آخر الآية [ الحشر : 7 ] ، أللفيء حكم آخر ، فما ذلك الحكم ؟ وإذا كان حكمهما واحد فهل يجب الاستئثار أم لا ؟ فيأخذها الأغنياء دون الفقراء مع قوله تعالى : كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ [ الحشر : 7 ] . قال : وبهذه الآية احتجّ عمر لما طلب منه قسمة أرض الخراج فامتنع ، وتركها للمسلمين على سواء ، وكان بمحضر من الصحابة فلم ينكر عليه أحد في ذلك وهذا السؤال فرع على أن حكمهما واحد ، أعني آية الفيء وآية الغنيمة . قال : وإن كان الفيء الذي نهى اللّه عزّ وجلّ أن يكون دولة بين الأغنياء هو غير الغنيمة ، أنعم ببيانه ؟ قال : وقد صرّح عزّ وجلّ ببيان حكمه بعد ذكر آية الفيء ، فقال عزّ وجلّ : لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ [ الحشر : 8 ] ، وثنّى عزّ وجلّ بالأنصار ، وثلّث بالذين جاءوا من بعدهم ، فهذه ثلاثة أصناف من الأموال : أحدها : الأنفال التي جعلها اللّه للّه وللرسول . الصنف الثاني : الغنيمة التي لم يجعل اللّه فيها للّه وللرسول ولسائر الأصناف سوى الخمس . الصنف الثالث : الفيء الذي جعله اللّه عزّ وجلّ للفقراء ، ونهى أن يكون دولة بين الأغنياء . قال أيده اللّه : ينعم ببيان حكم كل واحد من هذه الأصناف المذكورة ؟ الجواب عن ذلك : اعلم أيدك اللّه أنه لا فرق في الشرع الشريف بين الفيء والغنيمة إلا في اللفظ دون المعنى ، الفيء إن همز فأصله فاء إذا رجع ،